نقابة المطاعم تطالب بإعادة النظر في قرار الإغلاق وتعويض القطاع
17 Sep 2020

وجهت نقابة اصحاب المطاعم والحلويات كتابا الى رئيس الوزراء تطالب فيه بتفعيل نص المادة 4 الفقرة د من قانون الدفاع الاردني لسنة 1992 واعادة النظر في قرار اغلاق صالات المطاعم وتقديم تعويضات مالية للقطاع.

 

واكد نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد ان النقابة وجهت كتابا الى رئيس الوزراء تطالب فيه بعدة مطالب أهمها تفعيل قانون الدفاع الاردني لسنة 1992 وإعادة النظر في قرار اغلاق صالات المطاعم ومراجعة كافة آثاره وتبعاته.

 

واكد دقة الاجراءات التي يتبعها القطاع والمتمثلة بالتعقيم والالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة والتباعد الاجتماعي، مطالبا باتخاذ اجراءات وتسهيلات من قبل المؤسسة العامة للضمان في تسوية المطالبات المالية على هذا القطاع وكذلك شركة الكهرباء.

 

كانت الحكومة أعلنت الإثنين عن جملة إجراءات للحد من انتشار وباء كورونا، من بينها وقف تقديم خدمات المطاعم في الصالات، واقتصارها على البيع المباشرة وخدمات التوصيل.

 

وبين عواد ان جميع القرارات المتخذة بخصوص اغلاق القطاع لا تتضمن وضع خطط بديلة لحماية المنشآت ومالكيها والعاملين فيها، مع الاشارة الى عدم جدوى برامج الضمان ومحدودية الاستفادة منها.

 

وحسب الكتاب الذي وجهته النقابة فقد طالب القطاع بتفعيل نص المادة 4 الفقرة د من قانون الدفاع الاردني لسنة 1992، والتي تنص: «لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية بوضع اليد على الاموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة».

 

وتابع الكتاب: «وعليه ووفقا لصلاحياتكم وما يخولكم القانون به نرجو الايعاز للبنك المركزي الاردني وشركات التمويل والتسهيلات على اختلاف مسمياتها بتأجيل كافة القروض والمستحقات دون ان يترتب على ذلك اي مسؤولية قانونية أو مالية أو فوائد، على ان ياخذ قراركم صفة الالزامية للجميع».

 

واشار الكتاب الى ضرورة العمل بنص المادة 9 من قانون الدفاع الاردني لسنة 1992، والتي تفيد كما ورد في نصها "لكل من كلف بأي عمل او اداء اي خدمة او تقديم اي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله او وضع اليد عليه او نقله او اتلافه ولكل من اتخذ بحقه اي اجراء بموجب هذا القانون او اي امر او تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض".

 

وقال الكتاب ان «لرئيس الوزراء ان يحدد مقدار التعويض وان يقرر تأديته عن اي مال او عمل او اجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تقديم الطلب بالتعويض على ان يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقا لاحكام القوانين النافذة المفعول».

 

وقالت النقابة في كتابها إنه ومن خلال القرارات المتتالية والتي اسهمت في ايقاف وتوقف العمل في قطاعي المطاعم والحلويات ونسبة الخسائر المتحققة نظرا للتعطل الحادث والخسائر والتلف في المرحلة الاولى من الاغلاقات وما تلاها خلال فترة الحظر الجزئي واغلاق الصالات، "نأمل شمول هذا القطاع بتعويضات مالية وخاصة الفئة الشعبية وان يرصد لها برامج دعم ومخصصات تتولى الحكومة مهمة اداراتها".

 

وطالب الكتاب بالايعاز باتخاذ اجراءات وتسهيلات من قبل المؤسسة العامة للضمان في تسوية المطالبات المالية على هذا القطاع وكذلك شركة الكهرباء.

 

كما طالب الكتاب باعادة النظر في قرار الاغلاق ومراجعة كافة آثاره وتبعاته على اعتبار دقة الاجراءات التي يتبعها هذا القطاع والسماح له اسوة بباقي القطاعات بالعمل بكامل طاقته الانتاجية وضمن جميع خدمات البيع المباشر والتوصيل وفي الصالات.(سيف الجنيني - الرأي)